انتصرت المحكمة الإدارية بوجدة لحقوق المرتفقين، بإصدارها حكماً قضائياً يقضي بإلغاء قرار صادر عن قائد محلي بإقليم الناظور، كان قد منع مواطناً من الحصول على شهادة إدارية تتعلق بالوضعية القانونية لعقاره الواقع ضمن منطقة التحفيظ الجماعي. وجاء هذا القرار القضائي، الذي يحمل الرقم 325 وصدر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، ليضع حداً لممارسة إدارية وصفتها المحكمة بأنها تفتقر للسند القانوني.
وتتلخص وقائع النزاع في سعي المواطن لاستصدار شهادة إدارية تؤكد عدم خضوع عقاره لنظام أراضي الجموع، وهي وثيقة جوهرية لإتمام إجراءات التحفيظ العقاري، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من قبل السلطة المحلية التي اشترطت عليه الإدلاء بوثائق إضافية تثبت أصل التملك، مما اضطره للجوء إلى القضاء لإنصافه.
وأكدت المحكمة في تعليلها للحكم أن الإدارة ملزمة بالالتزام بحدود اختصاصاتها القانونية، مشددة على أن مسطرة تحديد وضعية العقار لا ينبغي أن تتحول إلى تحقيق في أصل الملكية. وأوضحت الهيئة القضائية أن التأكد من خضوع العقار لنظام أراضي الجموع يمثل إجراءً مستقلاً عن إثبات الملكية، وبالتالي لا يحق للإدارة فرض شروط إضافية لا أساس لها في النصوص التشريعية المعمول بها.
ويعزز هذا الحكم القضائي دور القضاء الإداري كحصن للمواطنين في مواجهة القرارات التي تتجاوز الصلاحيات المخولة للإدارة، كما يفتح الباب مجدداً للنقاش حول ضرورة تقيد السلطات المحلية بالقانون، وتجنب الاجتهادات الشخصية التي تعيق قضاء مصالح المواطنين وتعرقل المساطر الإدارية.
