قرارات وزارية تدعَم الترسانة القانونية لحماية الأجراء والعمال من أخطار مهنية

مقتضيات جديدة تروم تدعيم الترسانة القانونية والتشريعية الهادفة إلى حماية الأجراء والعمال داخل أماكن العمل بالمغرب تضمنها قراران جديدان لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جرى نشرهما في عدد الجريدة الرسمية رقم 7164 الصادرة أواخر يناير 2023 عن الأمانة العامة للحكومة.

ويخص القرار الأول “تطبيق بعض مقتضيات المرسوم في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري”، ويحمل رقم 3548.22 صادر في 21 دجنبر 2022 بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 501.21.2 الصادر في 16 شتنبر الماضي.

وأوردت المادة الأولى من القرار نفسه أنه “تطبيقا لمقتضيات المواد 12 و13 و16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.21.501 الصادر في 16 شتنبر 2022، فإن هذا القرار يحدد تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات التعيين التي تتقدم بها المختبرات لإجراء مراقبة قياس درجات تركيز غبار الحرير الصخري العالق في الجو داخل أماكن العمل، وكيفيات سيرها، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها بالطلبات المذكورة، وبطلبات تجديد التعيين والتغيير في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة”.

وأحالت المادة الثانية على تركيبة “اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم سالف الذكر”، لافتة إلى أنها “تتألف، بالإضافة إلى رئيسها، من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية التالية: السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة إلى جانب السلطة الحكومية المكلفة الانتقال الطاقي”.

وتجتمع اللجنة المشار إليها، وفق المادة الثالثة من القرار الوزاري، “بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، كلما دعت الضرورة إلى ذلك”؛ في حين “يُعد بشأن كل اجتماع تعقده اللجنة أو زيارة ميدانية تقوم بها للمختبرات محضر يتضمن القرارات المتخذة، يُوَقع من قبل أعضائها الحاضرين”.

كما تتولى المصالح المختصة بمديرية الشغل “مهام كتابة اللجنة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها”، كما عهد إليها بمهمة “إعداد المحاضر عن أشغال هذه الاجتماعات”.

ولفتت مواد القرار ذاته إلى ضرورة أن “تودَع الطلبات، والوثائق المرفقة بها، مرفقة بنسخ منها على حامل إلكتروني”.

أما القرار الثاني الذي حمل توقيع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات رقم 3549.22 صادر في 21 دجنبر 2022، ويقضي بـ”تطبيق بعض مقتضيات المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، الذي سبق إصداره في ماي 2009.

وجاء القرار في مادته الأولى مستندا على “تطبيق مقتضيات المواد 6 المكررة و6 المكررة مرتين و6 المكررة أربع مرات من المرسوم المشار إليه”.

ويحدد هذا القرار، وفق ما اطلعت عليه Alhayat 24، “تأليف اللجنة المكلفة بإبداء الرأي بخصوص طلبات التعيين التي تتقدم بها المختبرات لإجراء مراقبة نسبة تركيز البنزين في جو أماكن العمل، وكيفيات سيرها”.

كما تضمن قرار حماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين لائحة “الوثائق التي يتعين إرفاقها بالطلبات المذكورة، وبطلبات تجديد التعيين والتغيير في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة”، مشترطة أن يتم “إيداع الطلبات، والوثائق المرفقة بها، مرفقة بنسخ منها على حامل إلكتروني”.

وبالإضافة إلى رئيسها، تتشكل اللجنة المكلفة “من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، ونظيرتها المكلفة بالصناعة، فضلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة”؛ فيما تُعقد اجتماعاتها بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

يشار إلى أن حماية العمال والأجراء ووقايتهم من المخاطر الناجمة عن طبيعة عملهم أو أثناء مزاولته طالما شكلت موضوع مطالب نقابية ومهنية متجددة لدى فئات الشغيلة العاملة في مهن ذات مستوى مخاطر عالية.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى